أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة ورق البنكنوت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة ورق البنكنوت
معلومات عن الفتوى: زكاة ورق البنكنوت
رقم الفتوى :
2517
عنوان الفتوى :
زكاة ورق البنكنوت
القسم التابعة له
:
زكاة الذهب والفضة والنقود
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
رجل عنده ورق بنكنوت قيمته ألف جنيه وهذه القيمة له خاصة .
فهل يلزم بدفع زكاة عنها وما قيمة هذه الزكاة عند المذاهب الأربعة .
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نفيد أنه مما لا ريب فيه أن أوراق البنكنوت المتعامل بها الآن بين الناس هى مستندات ديون وأن المعاملة بها من قبيل الحوالة والحوالة فى الحكم كالبيع فمن يقول بصحة البيع بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة الإيجاب والقبول يقول بصحة الحوالة بالمعاطاة فيقول بصحة المعاملة بهذه الأوراق كما هو الجارى الآن بين الناس وذلك هو مذهب السادة الحنفية والسادة المالكية والسادة الحنابلة فإنهم يجيزون المعاملة بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة الإيجاب والقبول وهناك قول وجيه فى مذهب السادة الشافعية يجيز المعاملة بالمعاطاة ومتى علمت أن تلك الأوراق هى سندات ديون فمذهب السادة الشافعية وجوب الزكاة فيها قولا واحدا لأن ما بها من الدين يقدر على أخذه بغاية السهولة .
قال فى مختصر المزنى قال الشافعى وإن كان له دين يقدر على أخذه فعليه تعجيل زكاته كالوديعة .
ومذهب أبى حنيفة قد قسم الدين إلى ثلاثة أقسام قوى وهو بدل القرض ومال التجارة ومتوسط وهو بدل ما ليس بقرض ولا هو من مال التجارة كثمن ثياب البذلة ونحوه .
وضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية ونحو ذلك ففى القوى تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم .
وكذا فيما زاد فبحسابه .
وفى المتوسط لا تجب ما لم يقبض نصابا وتعتبر لما مضى من الحول فى صحيح الرواية .
وفى الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض ولا شك أن دين الأوراق من أقوى الديون وهو بمنزلة الوديعة بل قبضه أقوى من قبض الوديعة فيجب فيه تعجيل الزكاة لأنه قادر على قبضه فى كل وقت على مذهب الحنفية وأما مذهب المالكية فقالوا إذا لم يكن الدين ثمن عرض وكان حالا فيزكيه عن كل سنة ولو قبل قبضه ولا شك أن دين الأوراق ليس ثمن عرض وهو دين حال يقدر صاحبه على قبضه بسهولة فتجب فيه الزكاة عن كل سنة ولو قبل قبضه على مذهب المالكية وأما مذهب السادة الحنابلة فقد قالوا من له دين على ملىء باذل من قرض أو دين عروض تجارة أو ثمن بيع وحال عليه الحول فكلما قبض شيئا أخرج زكاته لما مضى .
وفى الدين على غير الملىء روايتان الصحيح من المذهب أنه كالدين على الملىء فيزكيه إذا قبضه لما مضى .
ولا شك أن دين أوراق البنكنوت دين على ملىء باذل فتجب فيه الزكاة أيضا وهو قادر على قبضه بسهولة فى كل وقت .
ومن ذلك يعلم وجوب الزكاة فى أوراق البنكنوت متى بلغ قيمتها نصابا خاليا عن الحوائج الأصلية ومقدار الزكاة ربع العشر فيكون الواجب فى الأوراق التى قيمتها ألف جنيه ربع عشر قيمتها وهو خمسة وعشرون جنيها لأن الجنيهات المصرية والافرنكية لا يختلف مقدارها فى الوزن قطعا واللّه أعلم .
مصدر الفتوى
:
موسوعة الفتاوى المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: